المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
العضوية في الشركة: ١\- يكون كل شريك او مساهم في الشركة غير الربحية عضوا. ٢\- يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركة غير الربحية او نظامها الاساس على الاتي: ا\- تحديد فئات وشروط واحكام العضوية فيها. ب\- تحديد صلاحيات فئات العضوية، والموضوعات التي يلزم لها الحصول على موافقة الجمعية الخاصة باعضاء الشركة، والنصاب اللازم لذلك، ويشمل ذلك حق الرقابة على المدير او مجلس الادارة، والتحقق من انفاق ارباح الشركة على تحقيق اهدافها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تاسيسها او نظامها الاساس. ج\- منح فئة معينة من الاعضاء الحق في التصويت على قرارات الشركة في جمعية خاصة. د\- منح فئة معينة من الاعضاء الحق في تعيين واحد او اكثر من مديري الشركة او اعضاء مجلس الادارة، وفي هذه الحالة لا يجوز عزله الا من قبل الفئة التي عينته. ه\- اصدار شهادات عضوية تكون غير قابلة للتداول. واستثناء من ذلك، يجوز النص على تنازل عضو الشركة غير الربحية الخاصة عن عضويته. و – اشتراط دفع رسوم سنوية او مساهمات نقدية او عينية على فئة او اكثر من فئات عضوية الشركة غير الربحية. ز – اشتراط تقديم عمل او خدمة للشركة للحصول على عضويتها. ٣\- للوزارة تنظيم الجوانب المتعلقة بالعضوية في الشركات غير الربحية.