المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الموصى به ما ياتي: 1. ان يكون ملكا للموصي اذا كان معينا. 2. ان يكون موجودا او ممكن الوجود. 3. ان يكون مشروعا.