المادة السابعة والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي احاطت ديونه بامواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.