اذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة \-او في اكثر من وصية\- ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الاتي: ١\- اذا اوصى لمعينين او فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. ٢\- اذا اوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.