اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن الا ان يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين ان يدفع دعوى الاحاطة اذا اثبت ان له اموالا تساوي مقدار تلك الديون او تزيد عليه.