المادة السادسة والثمانون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السادسة والثمانون بعد المائة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442ه، لتكون بالنص الاتي: "لا يجوز تشغيل اي شخص في المنجم او المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر". لا يجوز تشغيل اي شخص في المنجم او المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المراة ايا كان سنها في اي منجم او محجر.