متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالادانة، او عدم الادانة بالنسبة الى متهم معين، فانه لا يجوز بعد ذلك ان ترفع دعوى جزائية اخرى ضد هذا المتهم عن الافعال والوقائع نفسها التي صدر في شانها الحكم. واذا رفعت دعوى جزائية اخرى فيتمسك بالحكم السابق في اي حال كانت عليها الدعوى الاخيرة. ويجب على المحكمة ان تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، او شهادة من المحكمة بصدده.