المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من تلقى حقا من المدين الذي احاطت ديونه بامواله ان يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف اذا اودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.