المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا يشترط لقبول الوصية او ردها ان يكون فور وفاة الموصي. ٢\- اذا لم يبد الموصى له القبول او الرد، فلكل من له حق في الارث او الوصية او تنفيذها التقدم الى المحكمة بطلب اعذار الموصی له، وتحدد له المحكمة اجلا للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوما من تاريخ اعذاره، فان لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعد رادا لها، واذا كان الموصی له شخصا اعتباريا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لابداء القبول او الرد.