المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل حقوق مدينه الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز، وذلك اذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شان ذلك ان يؤدي الى زيادة ديونه على امواله. ٢\- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه اعذار هذا المدين، ولكن اذا رفعت دعوى باسم المدين وجب ادخاله فيها. ٣\- يعد الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من اموال المدين وضمانا لجميع دائنيه.