المادة الثانية والثمانون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على نقض الحكم الغاء جميع القرارات والاجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم اساسا لها.