١\- اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا اولوية لاحدهم الا بنص نظامي. ٢\- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الاولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.