تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الاتي: ١\- اذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول. ٢\- اذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها. ٣\- اذا كانت مطلقة لله تعالى، او لوجوه البر، او لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول. ٤\- اذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ٥\- اذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، واذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.