المادة الثمانون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثمانون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل بحار اسهم في مساعدة سفينة اخرى او انقاذها نصيب في المكافاة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، ايا كان نوع اجرة العمل الذي يؤديه.