المادة الثامنة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز نقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية داخل المملكة الا بموجب الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة .