يعتبر عائدا من حكم بادانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام اذا ثبت ارتكابه جريمة اخرى وفقا لاحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه باكثر من الحد الاعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.