١\- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية. ٢\- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية: ا\- ذمة مالية مستقلة. ب\- اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي تقررها النصوص النظامية. ج\- حق التقاضي. د\- موطن مستقل، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطنا له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع. ه\- جنسية وفقا لما تقرره النصوص النظامية. ٣\- يجب ان يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبر عن ارادته.