المادة الثامنة عشرة من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام المرور؟
تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها الا بعد التنسيق مع الادارة المختصة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: