المادة الثامنة عشر
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشر من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تفصل استقلالا في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ الدفع.
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة عشر من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.