تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله: ١\- يكون للشركة مراجع حسابات (او اكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة، يعينه ويحدد اتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء او الجمعية العامة او المساهمون بحسب الاحوال، ويجوز اعادة تعيينه. وتحدد اللوائح الحد الاعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد او الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة. ٢\- يجوز للشركاء او الجمعية العامة او المساهمون \-بحسب الاحوال\- عزل مراجع الحسابات، وذلك دون اخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به اذا كان له مقتض. ويجب على المدير او رئيس مجلس الادارة ابلاغ الجهة المختصة بقرار العزل واسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) ايام من تاريخ صدور القرار. ٣\- لمراجع الحسابات ان يعتزل مهمته بموجب ابلاغ مكتوب يقدمه الى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقدمه او في تاريخ لاحق حدده في الابلاغ، وذلك دون اخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها اذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بان يقدم الى الشركة والجهة المختصة \-عند تقدم الابلاغ\- بيانا باسباب اعتزاله، ويجب على مدير الشركة او مجلس ادارتها دعوة الشركاء او المساهمين الى الاجتماع او الجمعية العامة الى الانعقاد \-بحسب الاحوال\- للنظر في اسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات اخر.