المادة الثامنة عشرة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في الولي \-في الزواج\- ان يكون ذكرا عاقلا بالغا سن الرشد، موافقا للمراة في الدين، فان فقد شرط؛ زوج الولي الذي يليه.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة عشرة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.