1
حُكماً قضائياً يستند إلى هذه المادة
المحكمة التجارية
قرار رقم 15 لعام 1444هـ · 1444هـ
- غرامات — سياحة واثار — مزاولة نشاط السياحة دون ترخيص — استقلال الذمة المالية للشركة — شخصية العقوبة. - مطالبة المدعي الغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لقاء مزاولة منشاة لنشاط السياحة قبل الحصول على ترخيص — استناد المدعي الى انه مجرد موظف في المنشاة المخالفة — الثابت ان المنشاة المخالفة شركة ذات مسؤولية محدودة — تضمن النظام استقلالية ذمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن التزاماتها — تقرير الجزاء يقع على ذمة مرتكبه، ولا يسري الى ذمة اخرى — اثر ذلك: الغاء القرار.
المواد الأكثر اقتراناً بهذه المادة في الأحكام
(ارتباطٌ إحصائي، لا إحالةٌ نظامية)
المادة الرابعةالمادة 18المادة الثانيةالمادة الرابعة عشرةالمادة الحادية والخمسون بعد المائة