المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر. ٢\- للمحكمة بناء على طلب المدين ان تنقص هذا التعويض اذا اثبت ان التعويض المتفق عليه كان مبالغا فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفذ جزء منه. ٣\- للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تزيد هذا التعويض الى ما يساوي الضرر اذا اثبت ان الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش او خطا جسيم من المدين. ٤\- يقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام هذه المادة.
آخر تحديث: