اصدار ادوات الدين والصكوك التمويلية: ١\- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تصدر \-وفقا لنظام السوق المالية\- ادوات دين او صكوكا تمويلية قابلة للتداول. ٢\- يجب ان تصدر ادوات الدين او الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيس الشركة.