المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات؟
اصدار ادوات الدين والصكوك التمويلية: ١\- للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تصدر \-وفقا لنظام السوق المالية\- ادوات دين او صكوكا تمويلية قابلة للتداول. ٢\- يجب ان تصدر ادوات الدين او الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تاسيس الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: