المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- لا وصية لوارث الا اذا اجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فان اجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. ٢\- المعتبر بكون الموصى له وارثا هو وقت وفاة الموصي.
آخر تحديث: