المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لا وصية لوارث الا اذا اجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فان اجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم. ٢\- المعتبر بكون الموصى له وارثا هو وقت وفاة الموصي.