المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار.