المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصی به مسلما او غير مسلم.
آخر تحديث: