المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية \- كلها او بعضها \- فتامر بالغائها، او تصحيحها \- بحسب الاحوال \- ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.