المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية؟
لا يجوز ان يعترض على الحكم الا المحكوم عليه، او من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: