المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل؟
يستحق البحار اجره اذا اسرت السفينة، او غرقت، او اصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: