المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق البحار اجره اذا اسرت السفينة، او غرقت، او اصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.