المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات؟
تكوين الاحتياطيات: ١\- يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الارباح لتكوين احتياطي يخصص للاغراض التي يحددها عقد التاسيس. ٢\- للشركاء \-عند تحديد نصيب الحصص في صافي الارباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي\- ان يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة \-قدر الامكان\- على الشركاء. ولتلك الجمعية ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: