المادة السابعة والسبعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكوين الاحتياطيات: ١\- يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الارباح لتكوين احتياطي يخصص للاغراض التي يحددها عقد التاسيس. ٢\- للشركاء \-عند تحديد نصيب الحصص في صافي الارباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي\- ان يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة \-قدر الامكان\- على الشركاء. ولتلك الجمعية ان تقتطع من صافي الارباح مبالغ لتحقيق اغراض اجتماعية لعاملي الشركة.