المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.