المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات؟
توزيع الارباح على الشركاء: ١\- ترتب الحصص حقوقا متساوية في الارباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك. ٢\- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، ان وجدت. ٣\- يستحق الشريك حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعية العامة او الشركاء الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: