توزيع الارباح على الشركاء: ١\- ترتب الحصص حقوقا متساوية في الارباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تاسيس الشركة على غير ذلك. ٢\- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، ان وجدت. ٣\- يستحق الشريك حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعية العامة او الشركاء الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.