المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم الطعن الى المحكمة المنظورة امامها الدعوى، ويجب ان يعين فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمستند على هذا التزوير.