تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز اداؤها بالعملة الاجنبية اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار ان يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من اجره النقدي لمن يعينه.