المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقا او كتابة، وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة.
آخر تحديث: