المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او تاخره فيه، الا ما يكون عن غش او خطا جسيم منه. ٢\- لا يجوز الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
آخر تحديث: