المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او تاخره فيه، الا ما يكون عن غش او خطا جسيم منه. ٢\- لا يجوز الاتفاق على الاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.