تسوية المنازعات: فيما عدا الافعال الجنائية، يجوز ان ينص في عقد تاسيس الشركة على تسوية المنازعات او الخلافات ايا كانت طبيعتها التي قد تقع بين الشركاء او بين الشركة ومديريها باللجوء الى التحكيم او غيره من الوسائل البديلة لتسويتها.