اذا اشترك الدائن بخطئه في احداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ او التاخر فيه او زاد في ذلك الضرر، فتطبق احكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.