المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديل عقد تاسيس الشركة: ١\- يجوز تعديل عقد تاسيس الشركة بما في ذلك زيادة راس مالها او تخفيضه بموافقة شريك او اكثر يمثلون (ثلاثة ارباع) راس المال على الاقل، ما لم ينص عقد التاسيس على نسبة اكبر. ٢\- يكون للشريك \-عند الموافقة على زيادة راس مال الشركة عن طريق اصدار حصص جديدة\- الاولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في راس مال الشركة، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح. ٣\- لا يجوز زيادة راس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء او وقف العمل بحق الاولوية، الا باجماع الشركاء.