المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية؟
لكل من الخصوم ان يقدم الى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا؛ ليضم الى ملف القضية.
آخر تحديث: