المادة الثانية والسبعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من الخصوم ان يقدم الى المحكمة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوبا؛ ليضم الى ملف القضية.