المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير، ما لم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
آخر تحديث: