المادة الحادية والسبعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد اخراج نفقات تجهيز الميت واداء ديونه.