المادة السبعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة السبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة المرفوع اليها الاعتراض \- متى رات ان اسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه\- ان تامر بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.