للمحكمة ان تصدر امرا الى اي شخص بتقديم شيء في حيازته، وان تامر بضبط اي شيء متعلق بالقضية اذا كان في ذلك ما يفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة اذا قدم لها مستند، او اي شيء اخر اثناء المحاكمة، ان تامر بابقائه الى ان يفصل في القضية.