المادة السابعة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والادارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (٤) المرافق لهذا النظام للاغراض الطبية والبحث العلمي بالضوابط والشروط المقررة لذلك وفق ما تحدده اللائحة .