المادة السابعة عشرة
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - الا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.