المادة السابعة عشرة من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام المرور؟
لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها - عند الخروج بها من المملكة - الا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: