المادة السابعة عشرة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة عشرة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب العمل ان يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب ان تتضمنها اللائحة. وعليه ان يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الاسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل باسلوب المناوبة.