المادة 17
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 17 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين.