١\- يكون ترتيب الاولياء في الزواج على النحو الاتي: الاب، ثم وصيه، ثم الجد الاب وان علا، ثم الابن، ثم ابنه وان نزل، ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب، ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب وان نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لاب، ثم بنوهما وان نزلوا، ثم اقرب عصبة على ترتيب الارث، ثم القاضي. ٢\- اذا استوى الاولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المراة منهم، وان لم تعين جاز تولي اي منهم عقد الزواج. ٣\- ليس للولي \-ولو كان الاب\- ان يزوج موليته بغير رضاها على ان يضمن عقد الزواج ما يثبت الرضا.